الشهيد الثاني

296

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والمتجه التعدي ( 1 ) ، نظرا إلى العلة ( 2 ) ، ويتفرع على ذلك ( 3 ) أيضا جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد ( 4 ) وهي مسألة إشكالية ، والعلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ، ثم اشتراه ، ثم فعل ، وولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله ، وهذا الخبر ( 5 ) حجة عليهما . ( ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف ) النذر ( إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ) فصاعدا على المشهور . وربما قيل : إنه إجماع ، ومستنده رواية ( 6 ) ضعيفة السند ، واعتمادهم الآن على الإجماع ، واختلفوا في تعديه ( 7 ) إلى نذر الصدقة